66

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Edición

الثانية

Géneros

Fiqh chií

الثوب منه " (1).

150 - وروي " أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط (2) فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل وهي (3) أربعة أشياء: المني، والمذي، والوذي، والودي.

فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل.

والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره، والودي ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك (4) الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.

151 - وسأل عبد الله بن بكير (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يلبس الثوب

Página 66