جواب سؤال
ومن جواب له عليه السلام قد سقط أوله: وصعده الجوف والمغرب إلا أمثل من وجدت من أصحابي، وأمرتهم أن يولوا من تحتهم أمثل من يجدون، وما انتهى إلي علمه مما لا يجوز أزلته، فإن علمتم أحدا أمثل منهم فأعلموني لأوليه إن شاء الله، فإن لم أفعل كان حينئذ بعرف الغرض، وأنا أعتقد أن هذا فرضي, وحسابهم على ربي.
الفصل الثالث: وهو في الرعية وما يختص بها،
والأصل في ذلك أني أعتقد أنه يجب علي ويجوز لي أن أدفع ببعض أموالهم عن بعضها، وبأموالهم كلها عن أرواحهم، وبأرواحهم وأموالهم عن أديانهم، وهو نص كتاب الله تعالى, وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.
فأما المساواة بينهم فقد أمرت بذلك, ووقع العمل بحسبه، إلا أن يكون كبير قرية يصلح أمرهم بصلاحه، ونعطيه حاله فعندي أن ذلك يصح.
وأما الفروق فقد أمرت أيضا بإحصائها, ودفع كل إنسان على ما في يده, صاحب الدولة وسواه.
وأما الحركة بهم إلى البلاد فهو يجوز لي أن أخرج بهم إلى بلاد الصلح، وإلى مواضع الجهاد.
وأما قول حضرته أنه لا يقع عنهم تخفيف, ولا يصل إليهم منه شيء، فهذا أيضا من قلة الخبرة والمعرفة، لأن الوجهين كليهما واقعان.
أما المحصول فأقل ما يصير إلى الواحد منهم في الشهر الخمسة الدنانير إلى العشرين دينارا كل إنسان على منزلته ونفعه من الخطط والشحاذات والهبات، ولا يجب علينا أن نعرفهم به.
Página 71