والاستثناء بسكوت يسير، لم يضر الفصل بينهما بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم (ق ٣٢ - أ) يقصد النية إلا بعد قوله به، ففيه قولان، أظهرهما أن لا ينفعه الاستثناء.
وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: وفيها للعلماء قولان مشهوران:
أحدهما: يجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه - عند أكثر أصحابه.
والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر (١) ابن أبي موسى، وهو ثبت في نقل مذهب أحمد - ورجحناها في مذهبه.
ثم قال: ومن وجوب (٢) الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال (٣).
قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد ﴿الكبير، ومنهم من أطلق البلد﴾ (٤) لم يقيده بالكبير، وكانت (ق ٣٢ - ب) هذه