عن الخطأ والنسيان؛ ولأنه قال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١) فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر الرسول ﷺ عمر وعمارًا لما أجنبا - فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ (٢) - أن يعيد واحد منهما (٣)، وكذلك لم يأمر (ق ٣١ - أ) أبا ذر لما كان يجنب ويمكث ﴿أيامًا﴾ (٤) لا يصلي (٥)، وكذلك لم يأمر من أكل من الصّحابة حتى يتبين الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء (٦)، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:
أحدهما: لا إعادة عليها، كما نُقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي ﷺ: "إني أستحاض حيضة شديدة منكرة منعتني الصلاة والصيام" (٧) ﴿أمرها﴾ (٤) بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء الماضي.