عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى ﴿موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى﴾ (١) السالم عن المعارض المقاوم.
وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة (٢): والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة وكذلك النكاح ﴿بينهم ما عدوه نكاحًا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح﴾ (١) في كتابه ولم يُذكر لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ (٣) في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع -كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج- وتارة باللغة -كالشمس، والقمر، والبر، والبحر- وتارة بالعرف -كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك- فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا؛ فهذا ﴿شرط﴾ (٤) عند أهل العرف، والله أعلم.
وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (٥) ﴿وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز﴾ (٦) لمصلحةٍ راجحةٍ، مثل أن يبدل (ق ١٠/ ب) الهدي بخيرٍ منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر