Colección de Escritos del Hafiz Ibn Abdul Hadi

Muhammad ibn Ahmad ibn Abd al-Hadi d. 744 AH
169

Colección de Escritos del Hafiz Ibn Abdul Hadi

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Investigador

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك ﴿ثلاثة﴾ (١) أقوال: أحدها: المنع مطلقًا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. والثاني: الجواز مطلقًا؛ كقول أبي حنيفة، ويُذكر رواية عن أحمد. والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي (٢) بجنسه متفاضلًا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرًا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن ﴿بشاة ليس فيها لبن﴾ (٣) أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع أَلْف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز. قال (٤): وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد. أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض فإن (٥) هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفًا. والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض (ق ٩ - ب) فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواءً كان ثمنًا (أو كان مصوغًا) (٦) بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها.

(١) في "الأصل": أن. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٢) تحرفت في "الأصل" إلى: الراوي. (٣) سقطت من "الأصل" وأثبتها من "مجموع الفتاوى". (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩). (٥) في "الأصل": كان. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٦) في "مجموع الفتاوى": "أو كان صرفًا أو كان مكسورًا".

1 / 178