1005

Las llaves en la explicación de las lámparas

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
١٢٧٢ - عن سَهْل بن أبي حَثْمَة ﵁ حدَّث أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: "إذا خَرَصْتُم فَدَعوا الثُّلُث، فإنْ لم تدَعوا الثُّلُث فدَعوا الرُّبُع".
قوله: "إذا خرصتم فجذُّوا (١) ودعوا الثلث" سقط من كتاب "المصابيح" في هذا الحديث لفظ: "فجذُّوا (١) "، وفي "كتاب أبي داود": "إذا خرصتم فجذُّوا (١) ودعوا الثلث" بالجيم، يعني: إذا قطعتم الثمار فاتركوا للمالك الثلثَ أو الربع، وبهذا قال: ولا تأخذوا من الثلث والربع الزكاة.
وفي "كتاب النسائي": "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث" بالخاء والذال المعجمتين، يعني: إذا أخذتم الزكاة فلا تأخذوا زكاة الثلث أو الربع، وبهذا قال أحمد وإسحاق.
وأما عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك: لا يترك شيئًا من الزكاة، وتأويل هذا الحديث عندهم: أن هذا الحديث إنما كان في حق يهود خيبر، فإن رسول الله ﵇ ساقاهم على أن يكون لهم نصف الثمرة، ولرسول الله ﵇ نصفُها، فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع مسلَّمًا لهم، ويقسم الباقي نصفين، نصف لهم، ونصف لرسول الله ﵇.
* * *
١٢٧٣ - وقالت عائشة ﵂: كان النبيُّ ﷺ يَبعَثُ عبدَ الله بن رَواحةَ إلى يهودَ، فَيَخْرُصُ النَّخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يُؤكلَ منه.
قولها: "يبعث"؛ أي: يرسل.
قولها: "إلى يهود"؛ أي: إلى يهود خيبر.

(١) في "ت" و"ش": "فجدوا" بالدال، والمثبت من "ق"، وكلاهما بمعنى القطع.

2 / 501