288

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْمُسْتَدلّ مناظرا أَو خَصمه منتميا إِلَى مَذْهَب ذِي مَذْهَب فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تكفيه مُوَافقَة الْخصم على التَّعْلِيل وَلم يعْتَبر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ من الْأمة لِأَنَّهُ لَيْسَ بصدد استنباط الْأَحْكَام
الثَّالِث أَن يكون سبره حاصرا لجَمِيع الْعِلَل إِذْ لَو لم يكن حاصرا لجَاز أَن يبْقى وصف هُوَ الْعلَّة فِي نفس الْأَمر لم يذكرهُ فَيَقَع الْخَطَأ فِي الْقيَاس وَلَا يَصح السبر
وَطَرِيق ثُبُوت حصر السبر من وَجْهَيْن أَحدهمَا مُوَافقَة الْخصم على انحصار الْعلَّة فِيمَا ذكره الْمُسْتَدلّ
الثَّانِي أَن يعجز الْخصم عَن إِظْهَار وصف زَائِد على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فَإِذا تمّ أحد الْأَمريْنِ وَجب على الْخصم الْمُعْتَرض إِمَّا تَسْلِيم الْحصْر فَيحصل مَقْصُود الْمُسْتَدلّ أَو إِظْهَار مَا عِنْد الْمُعْتَرض من الْأَوْصَاف الزَّائِدَة على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لينْظر فِيهِ فيفسده وَلَا يسمع قَول الْمُعْتَرض عِنْدِي وصف زَائِد لكني لَا أذكرهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إِمَّا صَادِق فَيكون كَاتِما لعلم دعت الْحَاجة إِلَيْهِ فيفسق بذلك أَو كَاذِب فَلَا يعول على قَوْله وَيلْزمهُ الْحصْر وَإِذا أبرز الْخصم الْمُعْتَرض وَصفا زَائِدا على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لزم صَاحب الِاسْتِدْلَال أَن ينظر فِي ذَلِك الْوَصْف فيفسده وَيبين عدم اعْتِبَاره وَله إِلَى ذَلِك طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَن يبين بَقَاء الحكم مَعَ عَدمه فِي بعض الصُّور مثل أَن يَقُول الْحَنْبَلِيّ أَو الشَّافِعِي يَصح أَمَان العَبْد لِأَنَّهُ أَمَان وجد من عَاقل مُسلم غير مُتَّهم فَيصح قِيَاسا على الْحر فَيَقُول الْحَنَفِيّ إِن مَا ذكرت أَوْصَاف الْعلَّة فِي الأَصْل فَقَط وَتركت وَصفا آخر وَهُوَ الْحُرِّيَّة هُوَ مَفْقُود فِي العَبْد وَحِينَئِذٍ لَا يَصح الْقيَاس فَيَقُول الْمُسْتَدلّ وصف الْحُرِّيَّة ملغي بِالْعَبدِ الْمَأْذُون لَهُ فَإِن أَمَانه يَصح

1 / 331