274

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الحكم بعلتين مَعًا فَلَا يمْتَنع أَن يَجْعَل اللَّمْس وَالْبَوْل عِلَّتَانِ لنقض الْوضُوء وَهنا قد تمّ الْكَلَام على شُرُوط الْعلَّة وَبِه تمّ الْكَلَام على شُرُوط أَرْكَان الْقيَاس الْأَرْبَعَة ولنشرع فِي بَيَان مَا يفْسد الْقيَاس بَيَان حسب الْإِمْكَان فَنَقُول
فصل
مفسدات الْقيَاس وُجُوه أَحدهَا أَن لَا يكون الحكم مُعَللا فِي نفس الْأَمر فَيكون القائس قد علل بِمَا لَيْسَ بمعلل كمن زعم أَن عِلّة الانتقاض بِلَحْم الجزر وَهُوَ أَنه لشدَّة حرارته ودسمه مرخ للجوف وَالصَّحِيح الْمَشْهُور أَن ذَلِك تعبد
الثَّانِي أَن يخطىء الْقيَاس عِلّة الحكم عِنْد الله فِي الأَصْل مثل أَن يعْتَقد أَن عِلّة الرِّبَا فِي الْبر الطّعْم فَيلْحق بِهِ الخضراوات وَسَائِر المطعومات وَتَكون علته فِي نفس الْأَمر الْكَيْل أَو الاقتيات أَو بِالْعَكْسِ

1 / 317