273

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
وَالتِّرْمِذِيّ
وَصَححهُ وكشهادة خُزَيْمَة حَيْثُ اشْترى رَسُول الله ﷺ فرسا من أَعْرَابِي وَلم يكن بَينهمَا أحد ثمَّ جحد الْأَعرَابِي البيع فَشهد بِهِ خُزَيْمَة بن ثَابت وَحده فَأجَاز رَسُول الله ﷺ شَهَادَته فَجعل شَهَادَته بشهادتين فَهَذِهِ التخصيصات مِمَّا لَا يفهم مَعْنَاهَا فَلَا يلْحق بهَا غير من خص بهَا وَكَذَا التَّفْرِيق بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة لما لم يعقل الْفرق بَينهمَا لم يلْحق بهما ذُكُور صغَار الْبَهَائِم وإناثها
فصل
لَا يشْتَرط أَن تكون الْعلَّة أمرا ثبوتيا بل يجوز أَن تكون أمرا عدميا وَهِي كَونهَا صفة أَو اسْما أَو حكما كَقَوْلِنَا لَيْسَ بمكيل وَلَا بموزون فَلَا يحرم فِيهِ التَّفَاضُل وَهَذَا لَا يجوز رَهنه وَنَحْو ذَلِك خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالُوا لَا يجوز وَيجوز تَعْلِيل

1 / 316