الفصل الثالة
المحادر الأباسية للغضه الكتاب- السنة - الإجماع - القياس /3 - رأينا في الفصل الثاني السابق (ف 1/2) أن الفقه الإسلامي تكون أحكام مسائله مستندة: إما إلى النص الصريح في القرآن أو في السنة النبوية؛ وإما إلى إجماع العلماء، وإما إلى استنباط المجتهدين من دلائل النصوص وقواعد الشريعة.
ومن هنا عد العلماء مصادر الفقه، أي منابعه التي يستقي منها، أربعة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
المبحث الأول: الكتاب
/3- فأما الكتاب، وهو القرآن، فإنه هو الأصل في التشريع الاسلامي؛ فقد بينت فيه أسس الشريعة وأوضحت معالمها في العقائد فصيلا، وفي العبادات والحقوق إجمالا وهو في الشريعة الإسلامية كالدستور في الشرائع الوضعية لدى الأمم وهو القدوة للنبي نفسه فمن بعده، ولذا كان هو المصدر التشريعي الأصلي. غير أن الكتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الاجمالي ولا يتصدى للجزئيات وتفصيل الكيفيات إلا قليلا، لان هذا التفصيل يطول به ويخرجه عن أغراضه القرآنية الأخرى من البلاغة وغيرها.
Página 72