البرلماني أو الرئاسي، أو غير ذلك من الأساليب ضمن حدود المبدأ العام وهو إرادة الأمة والشورى. ومن ينتخب لممارسة السلطة العليا يعتبر ممثلا لدولة الإسلامية في كل شيء باعتبار أن الدولة بمجموعها شخص اعتباري - وتصوفه نافذ عليها في حدود الشريعة.
والشريعة تتنافى تماما مع مبدأ ورائة الحكم، بل على الأمة أن تختار دائما الأكثر كفاءة للسلطة العليا. وقد بين الرسول لأصحابه أن فساد نظام الحكم في الدولة الإسلامية يكون عندما يتحول عن طريقة الخلافة والشورى فيصبح "ملكا عضوضا"(1)، أي يعض على الأمة عضا ويفرض عليها فرضا. ومثل ذلك كل نظام حكم استبدادي يفرض على الأمة بقوة السلطة والنفوذ، تحت أي اسم كان، ولو سمي جمهوريا.
- في الناحية الإدارية: /1 - قررت الشريعة لممثل السلطة العليا (الإمام) في الدولة صلاحيات إدارية تنفيذية غير محدودة. ففي يده تتمركز جميع السلطات التنفيذية، ومن جملتها سلطة إصدار الأوامر الزمنية (الأنظمة) التي لها اليوم في عرف الدول صفة تشريعية . ولكن الشريعة تمنح الإمام هذه السلطة التنظيمية باعتبار أنها في الحقيقة تطبيق للنصوص الشرعية العامة المقررة سابقا في الشريعة، وتنفيذ لمقاصدها العامة في تنظيم مصالح الأمة بحسب مقتضيات الأحوال.
(1) رواه أحمد في مسنده 273/4 من حديث حذيفة رضي الله عنه : فتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكأ هاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكأ جبريةا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة".
قال الهينمي في "مجمع الزوائده 189/5: "رواه أحمد في ترجمة النعمان - بن بشير- والبزار أتم منه، والطبراني ببعضه في الأوسط، ورجاله ثقات" .
Página 60