- وزعت الشريعة الإرث بين الأقارب بنظام خاص روعي فيه الأقربية إلى الميت. فتارة يحجب الأبعد بالأقرب؛ وتارة يشتركان ويكون لأقرب القسط الأكبر، وذلك بحسب درجة القرب والبعد. ويحسب للحمل حساب عند وفاة مورئه فيوقف له نصيب يأخذه إن ولد حيا - ليس للولد الأكبر امتياز في الإرث أو تقدم على أخيه الأصغر خلافا لبعض الشرائع الأوربية التي لا تزال إلى اليوم آخذة في الإرث بقاعدة .526d4 :قديم الولد الأكبر التي تسمى - للبنت نصف حصة أخيها الذكر.
وهذه المسألة كثيرا ما يساء فهمها، وتظن غبنا للأنثى في الشريعة ولكنها في الحقيقة مرتبطة بنظام التكليف المالي في الأسرة. فالشريعة الاسلامية تكلف الرجل بنفقة زوجته وأولاده. فالبنت قبل الزواج تكون فقفتها على الأقرب من رجال أسرتها، وبعد الزواج نفقتها على الزوج، ولا كلف الزوجة شيئا من نفقة أولادها، فإذا أخذت في الإرث نصف ما يأخذ أخوها المكلف بنفقة نفسه وزوجته وأولاده وبنفقة أخته أيضا إذا تأيمت ترجع البنت عندئذ أوفر حظا من أخيها في الميراث.
ويلحظ في هذا المقام أن تفاصيل أحكام الأحوال الشخصية التي عرضنا هنا أهم النقاط الأساسية منها يوجد في الاجتهادات الإسلامية ومذاهبها اختلافات في تفاريع جوهرية منها. ويوجد في كل من المذاهب الفقهية أحكام ونظريات في بعض التفرعات أفضل من غيره وأصلح نتيجة في التطبيق، كحق إنهاء الزواج قضائيا بطلب المرأة إذا أساء الرجل عشرتها في الاجتهاد المالكي، وكون الطلاق في أغلب الأحيان رجعيا قابلا لأن يرجع فيه الرجل خلال عدة المرأة في الاجتهاد الشافعي ب- في الحقوق المدنية (المعاملات) - في الالتزامات: /1- اعتبرت الشريعة كل فعل ضار بالغير موجبا مسؤولية الفاعل
Página 55