بالزواجر الدينية لأجل عدم استعماله إلا عند الضرورة الموجبة. وقد وصف ابي الطلاق بأنه "أبغض الحلال إلى الله"(1) .
وقد جعلت الشريعة الطلاق مبدئيا بيد الرجل لأنه بذلك يكون أقل ممارسة من جعله بيد كل منهما، ولا سيما أن الزواج في الإسلام يكلف الرجل مالأ يدفعه للمرأة يسمى: مهرا . ولكن الشريعة فسحت للمرأة مجالا لتخلص من الزوجية بطريق القضاء في حالات عديدة، منها ما إذا أساء الرجل معاملتها.
تائج انحلال الزواج: /1 - رتبت الشريعة على انحلال الزواج بالموت أو بالطلاق تربص مدة معينة لا يجوز خلالها للمرأة أن تتزوج، كي يتحقق فراغها من الحمل، منعأ لاختلاط الأنساب وضياعها. وهذه المدة تسمى: العدة وهي في حال الطلاق لها ارتباط بالحيض ولا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر. وفي حال وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا ظهر حمل لدى المرأة لا يجوز زواجها إلا بعد أن تضع حملها.
- الولاية والوصاية /1 - ميزت الشريعة بين الولاية والوصاية . فالولاية سلطة على شخص القاصر لتنشئته وتعليمه وسائر التصرفات المتعلقة بشخصه. وهذه قررت لها الشريعة نظاما خاصا يرجح فيه للولاية الأقرب فالأقرب إلى القاصر بشرط أن يكون الولي ذا أهلية، وحسن التصرف. فالأب مقدم على الجد، والأخ يقدم على العم، وهكذا..
أما الوصاية فهي سلطة إدارية على مال القاصر لحفظه وإدارته (1) آخرجه أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم 196/2، والبيهقي 322/7 من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 205/3: "ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني في "العلل" والبيهقي: المرسل".
Página 53