القرابة المانعة للزواج: /1 - أما القرابة المانعة للزواج فبالنسبة إلى أقارب الشخص نفسه يمتنع زواجه بأحد أصوله أو فروعه أو فروع أبويه (أي الإخوة وأولادهم) مطلقا، وبالطبقة الأولى من فرع أجداده. فبنت العم وبنت الخال يجوز تزوجهما.
وبالنسبة إلى أقارب أحد الزوجين يمتنع على كل منهما التزوج بأحد أصول الآخر أو فروعه.
وهنا تأتي مسألة تعدد الزوجات. وهي مسألة معقدة الارتباطات والاعتبارات. وقد اختار الشرع الإسلامي فيها موقفا وسطا بين الإباحة المطلقة والمنع المطلق، فأباحه ضمن حدود وشرائط ناظرا إلى الأمر الواقع والحقائق الاجتماعية والضرورات الملجئة المتوقعة.
تائج الزواج: /1 - ينتج الزواج في حكم الشريعة وجائب مالية وغير مالية : - فمن حيث الوجيبة المالية ، يكلف الرجل بنفقة الزوجة والأولاد بالقدر المتعارف في مستوى معيشة أمثال الزوج . ولا ينتج الزواج أي وجيبة مالية على الزوجة، كي تتفرغ لإدارة المنزل وتدبير الحياة الداخلية وتربية الأولاد .ا ب) - ومن الناحية غير المالية توجب الشريعة على المرأة طاعة الرجل ضمن الحدود الشرعية، كما توجب عليها متابعته والسكنى معه. وتوجب الشريعة على كل منهما معاشرة الآخر بالحسنى والمودة. أما نسب الأولاد فكما يترتب على الزواج الصحيح يثبت أيضا في الزواج غير الصحيح صيانة لحق الأولاد. وقد منعت الشريعة البنوة الوهمية بطريق التبني: وحصرت البنوة وحقوقها بطريق التناسل الحقيقي انحلال الزواج: /1- سوغت الشريعة انحلال الزواج بين الزوجين بالطلاق اجتنابا لمحاذير إلزامهما باستمرار الزوجية عند التنافر . ولكن الشريعة حفت الطلاق
Página 52