148

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال ابن الجنيد: إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا (1).

والمعتمد الأول:

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (2).

وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال:

(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: (لا بأس به) (3).

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف قوله: قلت فإن لم أتوضأ... ثم أجاب عنها بأن تتمة الرواية موجودة في خبر آخر، وهو يقتضي أنه ليس بناقض، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب (4). وهو حسن.

نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد - رحمه الله - بصحيحة علي بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض) (5) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض (6) على المذي الذي لا يكون عقيب</div>

Página 151