147

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

ولا ينقض الطهارة مذي <div>____________________

<div class="explanation"> الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا (1). والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب، وهو المعتمد، للأخبار الصحيحة الدالة عليه (2).

وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل. (3) وقال ابن الجنيد - رحمه الله - بإيجابها غسلا واحدا في اليوم والليلة. (4) وهما ضعيفا وسيأتي الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

وأورد على نظير العبارة شيخنا الشهيد - رحمه الله -: أنه إن أراد الموجبات للوضوء ليس إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المتوسطة، وهو فيما عدا الصبح، وإن أراد ما يوجب الوضوء في الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر (5).

وجوابه: أن مراده الأول. والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض الحالات إلا أنها موجبة للغسل أيضا، مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة، لأن الكثيرة كذلك بالنسبة إلى العصر والعشاء.

قوله: ولا ينقض الطهارة مذي.

قال الجوهري: المذي بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة أو التقبيل (6). وما اختاره المصنف - رحمه الله - من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب ونقل عليه في التذكرة الاجماع (7).</div>

Página 150