81

La ayuda en la disputa

المعونة في الجدل

Investigador

علي عبد العزيز العميريني

Editorial

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

الكويت

تضمن بالاتلاف وَهُوَ اذا اتلفها مُسلم اَوْ ذمِّي فَلَا يلْزم النَّقْد واما التَّفْسِير فَهُوَ ان يحْتَمل اللَّفْظ امرين احْتِمَالا وَاحِدًا فيفسر باحدهما ليدفع النَّقْد وَذَلِكَ وَالْحق اصحاب ابي حنيفَة بذلك اجوبة اخر احدها التَّسْوِيَة بَين الاصل وَالْفرع فِي مسالة النَّقْض وَذَلِكَ مثل ان يَقُول فِي ايجاب الاحداد على المبتوتة بانها مُعْتَدَّة بَائِن فلزمها الاحداد كالمتوفى عَنْهَا زَوجهَا فَيُقَال لَهُ هَذَا ينْتَقض بالذمية فَقَالَ يَسْتَوِي فِيهِ الاصل وَالْفرع فَإِن الذِّمِّيَّة لَو كَانَت متوفيا عَنْهَا زَوجهَا لم يجب عَلَيْهَا ايضا الاحداد وَهَذَا لَيْسَ بِجَوَاب عندنَا لانا نقضنا بالذمية المبتوتة فَقَالُوا وينتقض بالذمية الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فَيصير النَّقْض نقضين وَالثَّانِي ان قَالُوا هَذَا مَوضِع استحسبان مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ

1 / 106