80

La ayuda en la disputa

المعونة في الجدل

Investigador

علي عبد العزيز العميريني

Editorial

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

الكويت

فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا يبطل بِالْعينِ فَيَقُول الْمُخَالف الْعين لَا يجب غسلهَا من النَّجَاسَة فَلَا يلْزم النَّقْض وَالثَّالِث ان يدْفع النَّقْض بِمَعْنى اللَّفْظ وَذَلِكَ شَيْئَانِ مُقْتَضى اللَّفْظ وَتَفْسِير اللَّفْظ فاما مُقْتَضى اللَّفْظ فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي مهر المستكرهة على الزِّنَا ظلمها بِإِتْلَاف مَا يتقوم فَلَزِمَ الضَّمَان كَمَا لَو اتلف عَلَيْهَا مَالهَا فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا يبطل بالحربي اذا وَطئهَا فَيَقُول قَوْلنَا ظلمها يرجع الى هَذِه المستكرهة الَّذِي هُوَ من اهل الضَّمَان اذ لَا يجوز ان يَخْلُو قَوْلنَا ظلمها من فَاعل معِين وَلَيْسَ الا هَذِه المستكرهة الَّذِي هُوَ من اهل الضَّمَان فَصَارَ كَانَا قُلْنَا هَذَا الَّذِي هُوَ من اهل الضَّمَان ظلمها وَمثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي ضَمَان الْمَنَافِع بِالْغَضَبِ ان مَا ضمن بِالْمُسَمّى فِي العقد الصَّحِيح جَازَ ان يضمن الاتلاف بالعدوان الْمَحْض كالاعيان فَقَالَ هَذَا يبطل بالحربي فانه يضمن الْمَنَافِع بِالْمُسَمّى فِي العقد الصَّحِيح وَلَا يضمن بالاتلاف فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا لَا يلْزم لانا لم نقل ان من ضمن بِالْمُسَمّى ضمن بالاتلاف وانما قُلْنَا مَا ضمن بِالْمُسَمّى ضمن بالاتلاف وَتلك الْمَنَافِع يجوز ان

1 / 105