المنفعة المطلوبة من تلك العين عرفا، وقال أبو عبد الله: هو مجمل.
لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك، فان القائل: [هذا الطعام حرام، يسبق إلى الذهن تحريم أكله. و] هذه المرأة حرام يسبق إلى الذهن تحريم الاستمتاع بها، وسبق الذهن إلى الشئ دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.
احتج بأن الأعيان غير مقدورة، فلا يتناولها النهي، وليس مجاز أولى من مجاز، فوجب التوقف.
وجوابه: منع الثانية، لقيام الأولوية البادية، بقضية العرف.
المسألة الثانية: قال الشيخ أبو جعفر ره: الباء في قوله تعالى: " و امسحوا برؤوسكم " (1) للتبعيض، لان الفعل متعد بنفسه، فلو لم تفد التبعيض لم يكن (ثمة) (2) فائدة.
وقال القاضي تفيد الالصاق فحسب، كما تقول: امسح يدك بالمنديل، فإنه يوجب الصاق يده بالمنديل، اما بكله، أو ببعضه.
وقال بعض العراقيين: هي مجملة، لأنها تحتمل مسح الكل والبعض، فإذا مسح النبي صلى الله عليه وآله بناصيته، كان ذلك بيانا للمجمل.
المسألة الثالثة: حرف النفي إذا دخل على المصدر كقوله: لا صلاة الا بطهور، قال أبو عبد الله البصري: هو مجمل.
وقال قوم: ان كان الفعل شرعيا، انتفى عند انتفاء الصفة المذكورة، كقوله: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب "، لان الشرع (أخبر) (3) بانتفاء ذلك، و ان كان حقيقة انصرف إلى حكمه: فان كان له حكم واحد، انتفى ذلك الحكم
Página 108