59

Macarij Usul

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

يوم حصاده " (1).

الثاني: ما وضع لمعان [مختلفة] متعددة - وهو المشترك - فهو مجمل أيضا على ما مر بيانه، كقوله تعالى: " ثلاثة قروء " (2) الثالث: ما استعمل في بعض موضوعه لمخصص، [مجمل]، كقوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم " (3). الرابع: ما استعمل في غير موضوعه وهو ضربان: [أحدهما]: الأسماء الشرعية، منقولة كانت كقوله تعالى: " أقيموا الصلاة " (4) (أو) (5) مختصة كقوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (6) [و] الثاني: ما استعمل في مجازه، وتساوت المجازات بالنسبة إليه، فهو مجمل فيها.

وأما الافعال: فكلها محتاجة إلى البيان ، لأنها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها، [وقد يقترن بها ما ينبئ عن الوجوه التي وقعت عليها] كما إذا رؤي مثلا أنه صلى صلاة جماعة بأذان وإقامة، علم أنها واجبة، لان ذلك من دلائل الوجوب.

الفصل الثالث فيما أدخل في المجمل، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: التحريم والتحليل المعلقان على الأعيان، ينصرف إلى

Página 107