Señales de cercanía en la búsqueda de la responsabilidad

Ibn Ukhuwwa d. 729 AH
23

Señales de cercanía en la búsqueda de la responsabilidad

معالم القربة في طلب الحسبة

Editorial

دار الفنون «كمبردج»

فِيهَا إذَا لَمْ يَقُلْ بِمَا ارْتَكَبَهُ إمَامٌ مَتْبُوعٌ. وَكَذَلِكَ إذَا أَخَلَّ بِتَطْهِيرِ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالتُّهَمِ، وَالظُّنُونِ، وَكَذَلِكَ لَوْ ظَنَّ بِرَجُلٍ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ أَوْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَوْ الصِّيَامَ لَمْ يُؤَاخِذْهُ بِالتُّهَمِ، وَلَمْ يُقَابِلْهُ بِالْإِنْكَارِ، لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ بِالتُّهَمِ أَنْ يَعِظَ، وَيُحَذِّرَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى إسْقَاطِ حُقُوقِهِ، وَالْإِخْلَالِ بِمَفْرُوضَاتِهِ، فَإِنْ رَآهُ يَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى تَأْدِيبِهِ إلَّا بَعْدَ سُؤَالِهِ عَلَى سَبَبِ أَكْلِهِ إذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُ فَرُبَّمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا، وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ إذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الرَّيْبِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْأَعْذَارِ مَا يَحْمِلُ حَالُهُ صَدَّقَهُ، وَكَفَّ عَنْ زَجْرِهِ، وَأَمَرَهُ بِإِخْفَاءِ أَكْلِهِ لِئَلَّا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِتُهْمَةٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ إحْلَافُهُ عِنْدَ الِاسْتِرَابَةِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مَوْكُولٌ إلَى أَمَانَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ جَاهَرَ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، وَرَدَعَهُ، وَأَدَّبَهُ عَلَيْهِ تَأْدِيبَ زَجْرٍ، وَهَكَذَا لَوْ عَلِمَ عُذْرَهُ فِي الْأَكْلِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْمُجَاهِرَةَ بِتَعْرِيضِ نَفْسِهِ لِلتُّهْمَةِ، وَلِئَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ مِنْ ذَوِي الْجَهَالَةِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ حَالَ عُذْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ مِنْ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ فَعَامِلُ الصَّدَقَةِ بِأَخْذِهَا جَبْرًا أَخَصُّ، وَهُوَ بِتَعْزِيرِهِ عَلَى الْغُلُولِ إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ عُذْرًا أَحَقُّ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ لَا حَدَّ فِيهَا، وَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُحْتَسِبُ أَخَصَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ مِنْ عَامِلِ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ لِلْعَامِلِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ أَخَصَّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهِ أَجْزَاهُ، وَيَكُونُ تَأْدِيبُهُ مُعْتَبَرًا بِشَوَاهِدِ حَالِهِ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ إخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يُخْرِجُهَا سِرًّا وُكِلَ إلَى أَمَانَتِهِ فِيهَا،

1 / 28