باب ما ينقض الوضوء
وهو تسعة١ أشياء٢:
أحدها: ما يخرج من أحد٣ السبيلين.
والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر٤.
والثالث: ما يغلب على العقل٥ إلا النوم قاعدا مستويا٦.
والرابع: مس فرج٧ الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.
_________
١ في (ب): (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) .
٢ المجموع ٢/٥، كفاية الأخيار ١/٢٠-٢١، التذكرة ٤٠، أسنى المطالب ١/٥٤، الإقناع للشربيني ١/٥٤.
(أحد): أُسقطت من (ب) .
٤ لم يحدد المصنِّف – ﵀ – موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور:
١- أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا.
٢- أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".
٣- لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.
٤- لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح – عند الجمهور – أنه لا ينقض.
وانظر: فتح العزيز ٢/١٣-١٥، روضة الطالبين ١/٧٣، المجموع ٢/٨.
٥ أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر.
(مستويا): أسقطت من (ب) .
٧ في (ب): (مس الفرج) .
1 / 63