في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع١، ولا ينفض٢ يديه، ولا يمسحهما بمنديل.
باب ما يكره في الوضوء٣
وهو ثلاثة٤ أشياء٥: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ٦ البحر، وغَسل الرأس بدل المسح٧، والزيادة على ثلاث٨.
باب٩شرائط الوضوء
وهو١٠ شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١١ لا غير١٢.
_________
١ المجموع ١/٤٢٦.
٢ في (ب): (وأن لا ينفض) .
٣ هذا التبويب ليس في (ب)، والمثبت فيها (وأما الكراهية)، وهو الأنسب.
٤ في (ب): (فثلاثة) .
٥ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ١/٤٦٦.
٦ في الأصل (شاط) .
٧ نقل هذا النووي في المجموع ١/٤١٠، ٤٦٦، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز ١/١٣، فتح العزيز ١/٣٥٥، مغني المحتاج ١/٥٣.
٨ الإقناع للشربيني ١/٤٥.
٩ هذا التبويب ليس في (ب)، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط)، وهو الأنسب.
١٠ في (ب): (فشيء واحد) .
١١ نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع ١/٤٦٣، ٤٦٦، وانظر: مغني المحتاج ١/٤٧.
١٢ (لا غير): أُسقطت من (ب) .
1 / 62