254

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
باب الوارثات من النساء
الوارثات من النساء سبع ١: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة٢.
باب من يرث بحال ولا يرث بحال
وهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام٣: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة٤، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ٥ للأم.
باب من يرث بالفرض من الرجال
ويرث بالفرض من الرجال خمسة ٦: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة٧، والزوج.

١ متن الرحبية ٢٩، التذكرة ١١٢، منهج الطلاب ٦٩.
٢ هي: المعتِقة.
٣ التنبيه ١٥٤، الحلية ٦/٢٦١، مغني المحتاج ٣/٨، غاية البيان ٢٤٢.
(والعمة): أسقطت من (أ) .
٥ في (أ) (العم) بدل (الأخ) .
٦ المهذب ٢/٢٥، ٣٠.
٧ سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص ٢٧٦

1 / 269