253

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب الفرائض
المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة ١: نسب، وولاء، ونكاح.
والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء ٢: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت٣، وما يؤدي إثباته إلى نفيه٤.
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة ٥: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /٦ وإن علا، والأخ٧، وابن الأخ٨، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.

١ الأم ٤/٨١، متن الرحبية ٢٥.
٢ الأم ٤/٧٥، ٧٦، ٨٨، متن الرحبية ٢٦، التذكرة ١١٢-١١٣، الإرشاد ٢/١٧٢.
٣ كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا.
٤ وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة ٦/٣٣، الإرشاد ٢/١٧٤، تحفة الطلاب ٢/١٨٨.
٥ الوجيز ١/٢٦٠، متن الرحبية ٢٨، عمدة السالك ١٤٣، الغاية والتقريب ٣٨.
٦ نهاية لـ (٣٨) من (أ) .
٧ مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم.
٨ هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.

1 / 268