102

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
سبع١ عشرة ركعة٢، فيها سبعة عشر ركوعا٣، وأربع٤ وثلاثون سجدة، وتسع جلسات٥، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات٦.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ٧ صلاة السفر/٨ مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار٩ إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر١٠ في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية١١ شرائط١٢:

١ في النسختين (سبعة) .
٢ أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.
٣ في (أ): (ركوعا قياما) .
٤ في (ب): (أربعة) .
٥ للتشهد.
٦ المراد التسليمة الأولى.
الغاية والتقريب ١٥-١٦، كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٤١.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٨ نهاية تـ (٥) من (ب) .
٩ قال الإمام الشافعي في الأم ١/٢٠٨: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.
١٠ في (ب): (قصر) .
١١ في (أ): (بسبعة) .
١٢ الغاية والتقريب ١٧، الأنوار ١/٨٩-٩١، عمدة السالك ٥٦، المقدمة الحضرمية ٧٥-٧٦.

1 / 117