101

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

Fiqh Shafi'i
والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد١، والأعمى على أحد القولين٢.
والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه٣، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ٤، ثم الأحسن وجها٥.
باب صلاة الحضر
اعلم أنّ٦ صلاة الحضر

١ في (أ): (ومن نصفه حر ونصفه عبد) .
٢ هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب.
التنبيه ٣٩، فتح العزيز ٤/٣٢٨، الروضة ١/٣٥٣-٣٥٤.
٣ هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه، ورده النووي وغيره.
وانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز ٤/٣٣٢-٣٣٣، المجموع ٤/٢٨٢، عمدة السالك ٥٢.
٤ في (ب): (الأسن ثم الأورع) .
المراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله.
والمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٧٨، المجموع ٤/٢٨٠.
٥ ونقل هذه الأنواع – عن المصنِّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٨-٤٦١.

1 / 116