لاأتوفر على اسم الكتاب باللغة الإنجليزية
مهمات حول الجهاد
Géneros
وقال: " فمنزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه (١) .
وقال: "الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها - أي دليل كان - وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي (٢) .
وقال: "فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا"، وقال: "وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما - أي دليل كان - عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي (٣) .
لأجل مقاصد الشريعة أوقف عمر ﵁ حد السرقة عام المجاعة، وفي مثل ما حصل في زماننا، نقول ما قال الشاطبي ﵀: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت تلك الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو
_________
(١) الموافقات (٤ / ١٧٠) .
(٢) الاعتصام (٢ / ٢٤٥) .
(٣) الاعتصام (٢ / ٢٤٥) .
1 / 37