Silla de las Obligaciones
كرسي الفرائض
Géneros
باب في العويص وهو أنواع وقد عن أن نذكر في هذا المختصر نوعين منها النوع الأول كرجل هلك عن زوجة وأبنين وأوصى لأبن أبنة بمثل نصيب أبيه أن لو كان حيا فلك في هذا النوع وجهان أحدهما أن تأخذ رؤوسهم كلهم مع الموصى له وتضربها في مخرج سهم الزوجة ومخرج سهمان من ثمانية فأضرب ثلاثة في ثمانية تخرج أربعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة ولكل أبن سبعة وهي الوصية وعشرون لا تنقسم على الابنين ورؤوسهما اثنان فأضرب واحدا وثلاثين في أثنين تخرج أثنين وستين للزوجة منها ستة وهي ثلاثة في أثنين وللموصي له سبعة في أثنين فذلك أربعة عشر ولكل أبن واحد وعشرون فذلك اثنان وأربعون وقد تمت المسألة في حالين ففي حال تجعل الموصي له معدوما من الورثة وفي حال تجعله موجودا معهم ففي حال إعدامه تكون المسألة من أثنين وفي حال وجوده تكون من ثلاثة فأضرب أثنين في ثلاثة تخرج ستة وستة في ثمانية تخرج ثمانية وأربعين للزوجة من ثمانية سهم مضروب فذلك ستة ولكل أبن أربعة عشر فإذا عرفت أن ناب الموصى له أربعة عشر فأرجع أصل المسألة وهي ثمانية وأربعون للورثة وهم الزوجة والابنان وزد أربعة عشر فوقها وهي الوصية تخرج أثنين وستين سهما فللزوجة منها ستة ولكل من الابنين الوارثين واحد وعشرون وللموصى له أربعة عشر وقد تمت المسألة أخرى رجل هل عن زوجة وأبنة وأبنين وأوصى لإبن أبنه بمثل نصيب أبيه أن لو كان أبو حيا له فأرجع أصل المسألة للورثة ورد سبعة فوقها وقل صحت من واحد وثلاثين للزوجة منها ثلاثة وللموصى له سبعة يبقى واحد ففي حال وجود الموصى له رؤوسهم سبعة عن زوجة وأبنين وأبنة وأوصى لإبن أبنه بمثل نصيب أحد بنيه الذكور فأجعل الموصى له معدوما ورؤوسهم ما عدا الزوجة خمسة فالمسألة من ثمانية فأضرب ثمانية في خمسة فذلك أربعون سهما فللزوجة منها خمسة وللابنة سبعة لكل ابن أربعة عشر هي للموصى له صحت المسألة من أربعة وخمسين للموصى له صحت المسألة من أربعة وخمسين للموصي له أربعة عشر وللزوجة خمسة وللابنة سبعة ولكل أبن أربعة عشر وهذا النوع لا يحتاج إلى عناء أكثر من هذا لأنك إذا صححت المسألة الوراث دون الموصي له وعرفت أنها بلغت كذا وكذا وعرفت نصيب كل واحد منهم فأعط الموصي له بمثل ما أوصى له الميت من نصيب ولد أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو غير ذلك ثم أضفه فوق ما صحت منه المسألة كما ذكرنا أولا والله أعلم باب في الإقرار والإنكار كرجل هلك عن ولدين فأقر أحدهما بأخت وأنكرها الآخر ففي حال وجوج المقرور بها رؤوسهم خمسة وفي حال عدمها رؤوسهم اثنان فأضرب أثنين في خمسة فذلك عشرة للمنكر واحد من أثنين وهي مسألة وسهامهم سبعة وفي عدمه فرؤوسهم خمسة ما عدا سهم الزوجة وقد علمت أن له سهمين من سبعة في حال وجوده فالسبعة متروكة للورثة وزد سهمين فوق أصل المسألة وهي ثمانية تخرج عشرة فأضرب عشرة في خمسة فذلك خمسون سهما من العشرة مضروب في خمسة وللموصى له سهمان من عشرة مضروبان في خمسة فذلك عشرة ولكل ابن من الوراثين أربعة عشر وللابنة سبعة صحت المسألة من خمسين سهما وإن كان مكان الزوجة زوج وقد علمت أن رؤوسهم سبعة في حال وخمسة في حال آخر فأضرب سبعة في خمسة فذلك خمسة وثلاثون ثم أضربها في مخرج سهم الزوج وهو أربعة فذلك مائة وأربعون وزد فوقها ثلاثين فذلك مائة وسبعون للموصى له ثلاثون وهي الوصية وللزوج خمسة وثلاثون وهو ربع الأصل ولكل ابن اثنان وأربعون وللابنة واحد وعشرون وقد تم هذا النوع والله أعلم النوع الثالث كرجل هلك الإنكار مضروب في خمسة وهي مسألة الإقرار فذلك خمسة وللمقر اثنان من خمسة مضروبان في اثنين وهي مسألة الإنكار فذلك أربعة بقى واحد للمقرور بها صحت المسألة من عشرة لأن مناب المقر من العشرة سهم ومناب أخيه سهم ولما أنكر سهم أخوه قطعنا على المقر ذلك السهم وأعطيناها إياه ولو قيل لها سهمان يسقطان من سهم المقر لجاز ذلك ووجهه كمقر بدين على الهالك وهو من جملة الورثة وقول عليه جميع الدين الذي أقر به يسقط من ماله الذي ورثه من الهالك وقيل ليس عليه إلا قسطه وهو الصحيح والله أعلم . مسألة أخرى رجل هلك عن ثلاثة أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال الإقرار هي من أربعة وفي حال الإنكار من ثلاثة فأضرب أربعة في ثلاثة فذلك أثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب في أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي سهمان للمقرور له وقس على هذين الأصلين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل صباح يوم السبت الحادي من شهر جمادى الأخرى عام أربعة وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بقلم الفقير إلى الله تعالى الراجي غفرانه ومثوبته رشيد بن راشد بن عزيز الخصيبي السمائلي.وقول عليه جميع الدين الذي أقر به يسقط من ماله الذي ورثه من الهالك وقيل ليس عليه إلا قسطه وهو الصحيح والله أعلم . مسألة أخرى رجل هلك عن ثلاثة أولاد أقر اثنان بأخ وأنكر الثالث فقل في حال الإقرار هي من أربعة وفي حال الإنكار من ثلاثة فأضرب أربعة في ثلاثة فذلك أثنا عشر للمنكر سهم من ثلاثة مضروب في أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة فذلك أربعة ولكل مقر سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة بقي سهمان للمقرور له وقس على هذين الأصلين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل صباح يوم السبت الحادي من شهر جمادى الأخرى عام أربعة وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بقلم الفقير إلى الله تعالى الراجي غفرانه ومثوبته رشيد بن راشد بن عزيز الخصيبي السمائلي.
----NO PAGE NO------
Página desconocida