Silla de las Obligaciones
كرسي الفرائض
Géneros
وروي أن رجلا أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أن أختي سافحت في الجاهلية فأتت بغلام فسباه العدو ثم اشتريته ثم مات وقد ترك ابلا فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه السدس سهم من ستة مضروبة في واحد الله عنه إنما أنت خال والخال كأحد من المسلمين وأمر بالإبل أن تترك في بيت المال فلقي الرجل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فأخبره فجاء أبن مسعود فقال يا أمير المؤمنين لما لم تورثه وقد ورثه الله تعالى في كتابه حيث قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال أترى هذا يا أبن مسعود فقال نعم فورثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومذهب زيد بن ثابت أن لا ميراث للأرحام وتابعه على ذلك بعض أهل المدينة وما تقدم هو الصحيح وعليه اعتماد جمهور الصحابة وغيرهم وهو مذهبنا والدليل على صحته ما تقدم من الكتاب والسنة وعن أبي إمامة بن سهيل قال كتب معي عمر رحمه الله إلى أبي عبيده رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وروى المقدام بن معد يكرب أنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم الخال وارث من الأوراث له والله أعلم وبه التوفيق .
Página 34