306

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

" ويكره سؤر " الحيوان " الجلال " وهو المتغذي بعذرة الانسان إلى حد يحرم لحمه على الوجه المذكور في باب الأطعمة والأشربة، لاطلاق ما تقدم في سؤر كل طاهر وإن حرم أكله بناء على طهارة الجلال.

وعن الشيخ (1) والسيد (2) وابن الجنيد (3) النجاسة. واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة ونقض ببصاق شارب الخمر (4).

" و " كذا سؤر " آكل الجيف " لعين ما ذكر في الجلال مع حلية أكل بعض أفراده.

لكن الحكم فيهما كغيرها من الحيوانات الطاهرة المزاولة للنجاسات مقيد بما " إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة " أو المتنجس وعبر بعضهم بأثرها (5) والمراد أثره الحسي لا الشرعي، ففي عبارات الكل دلالة على عدم اعتبار طهارة موضع الملاقاة بعد ملاقاة النجاسة بالماء المطهر، وأنه لا يجري هنا استصحاب تنجس موضع الملاقاة وإن علم عدم وجود المطهر، وهو إجماع.

نعم، حكي عن النهاية اعتبار احتمال حصول طهارته بوروده على كثير مطلق أو ورود المطر أو القليل عليه (6) إلا أن المشهور - كما ادعاه في

Página 373