305

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ومنع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومه، كما وقع من السيد المرتضى قدس سره. (1).

فظهر بهذا التقرير النظر فيما أجاب به العلامة قدس سره عن هذا الاستدلال (2) وارتضاه الشيخ محمد قدس سره في شرح الاستبصار (3) ردا على والده في المعالم حيث انتصر للشيخ قدس سره (4) بما أوضحناه: من أنه يكفي في المفهوم انقسام غير المأكول إلى ما لا يجوز الوضوء بسؤره وإلى ما يجوز، فليس سالبة كلية وإنما هو سالب الكلية، وقد أوضحنا ذلك أيضا في مسألة الغسالة (5) عند التكلم في مفهوم قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (6).

فالأولى: الجواب عن ذلك بعدم المقاومة سندا - لعدم صحة الرواية - ودلالة، لأن اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص لأكثر ما دل على طهارة بعض الأسئار، كسؤر الهرة معللا بطهارتها (7) ونجاسة بعضها كسؤر الكلب معللا بنجاسته (8) وجواز استعمال سؤر ما عدا الكلب (9) فاللازم حمله على الكراهة وأن البأس المنفي في المنطوق أعم من الحرمة.

Página 372