كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
لاطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا (1) انتهى. وفي المنتهى: ويطهر المضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الاطلاق فيخرج عن الطهورية (2) انتهى.
ولا يخفى أن كلامه صريح في الامتزاج. فرده - كما في الروضة (3) - اشتراط وصول الماء إلى كل جزء من النجس محل نظر، إذ لا منافاة بين الوصول وصيرورة الماء مضافا. نعم، لو كان الوصول تدريجا لم يمكن تطهير، كما لو فرض كون المضاف في غاية الحموضة أو الرائحة فاختلط بأضعافه من الكثير واستهلكه إلى جنسه، فإن وصول الماء إلى كل جزء محقق، ولذا لو كان هذا المقدار من المضاف قليل الطعم أو الرائحة انقلب مطلقا.
" و " كما يعتبر إطلاق الاسم في مزج النجس من المضاف بكثير المطلق فكذا " لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في " ترتب أحكام الماء على المجموع من " رفع الحدث " والخبث " به " وغير ذلك " إطلاق الاسم (4) " يجب حينئذ إزالة الحدث والخبث به لولا يوجد غيره.
وفي وجوب المزج قولان للشيخ (5) والعلامة (6) من تعلق الحكم بوجوب الإزالة على الوجدان وقبل المزج غير واجد، لأن وجود جزئي المركب لا يكفي في وجوده - ولذا يصدق عدم وجدان السكنجبين في الدار أو السوق
Página 309
Introduzca un número de página entre 1 - 1004