كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
مما لا يوجد في الخارج، وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة، كما ذكرنا.
بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا ألقي الكر على المضاف - على ما فرضه في المنتهى (1) - لأن محله يبقى على النجاسة فينجس المضاف بملاقاته كما نبه عليه كاشف اللثام (2) تبعا لجامع المقاصد (3).
فظهر ضعف ما ذكره العلامة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية مجرد الاتصال بالكر (4) بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه (5). وفيه نظر لتصريحه في التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الاطلاق (6) بل في موضع من المنتهى التصريح بأن الماء الكثير المتغير بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب الاطلاق تنجس (7) والفرق بين المسألتين مشكل. وربما يتوهم من عبارة الذكرى أيضا موافقته (8) ويندفع بالتأمل فيها.
ومن جهة ظهور ضعف قول العلامة قدس سره حاول بعضهم (9) تأويله بما هو أضعف، فإن القول مشهور عن العلامة، قال في القواعد: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه
Página 308
Introduzca un número de página entre 1 - 1004