148

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفاضل الهندي: أن عليه اتفاق أهل اللغة، قال: لكن الأزهري قال: هذا كلام العرب (ولكن) لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة. ثم حكى عن الشافعي في الوصية قولا بأنه لو قال: " أعطوه بعيرا " لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحمل البعير على الجمل، لأن الوصية مبنية على عرف الناس، لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص. ثم حكى عن الغزالي في البسيط: أن المذهب أنه لا تدخل فيه الناقة، وخرج طوائف من أصحابنا قولا أن الناقة تندرج فيه، ومن كلام أئمة اللسان: أن البعير (من الإبل) كالانسان [من الآدمي] والناقة كالمرأة (1) انتهى ما عن شرح الفاضل.

أقول: مقتضى الجميع: أن لفظ " البعير " موضوع للمطلق، لكن شاع استعماله في المقيدة ولذا قال في الخلاف: البعير: الجمل (2). فالأولى إدخال الناقة في ما لا نص فيه.

وكذا الحال في حصوله للصغير حكاه الفاضل المتقدم عن ظاهر فقه الثعالبي، لكن عن الصحاح والمحيط ومهذب اللغة: أنه يقال له ذلك إذا أجذع (3) وعن القاموس أنه الجمل البازل (4).

ثم المشهور - كما في كلام جماعة (5) - إلحاق ال‍ (ثور) بالبعير، وهو

Página 214