كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
عملا بالأحاديث المطلقة (1).
أقول: دعوى الانصراف ممكن فترجع إلى ما لا نص فيه، لكنها مشكلة " أو " ممنوعة.
ولو " مات فيها بعير " فلا خلاف في وجوب نزح الجميع، وعن السرائر والغنية الاجماع عليه (2) وتقدم صحيح الحلي في الخمر (3) وفي رواية ابن سنان: " فإن مات فيها ثور أو صب فيها نهر نزح الماء كله " (4).
أما وقوعه ميتا فالظاهر أنه كذلك، لظهور الأخبار في علية ملاقاة الميتة للحكم. نعم، ظاهر رواية زرارة - المتقدمة في الخمر - أن في الميتة الواقعة عشرين (5) ولم أجد عاملا بها ولا بما ورد في طلق الدابة (6) وورد في الحمار والجمل كر من ماء (7).
وذكر جماعة - كالحلي (8) والمقداد (9) والمحقق والشهيد الثانيين (10) وغيرهم (11) - أن البعير بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى، وعن شرح
Página 213
Introduzca un número de página entre 1 - 1004