38

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وموثقة سماعة " في من لزق بامرأته فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد لكل مسكين " (1).

ومرسلة حفص بن سوقة " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فسبقه الماء؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان " (2).

وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ قال: إن ذلك يكره للرجل (3) الشاب مخافة أن يسبقه المني " (4).

وظاهرها أن سبق المني - أعني خروجه من غير إرادة - عقيب الفعل المعرض له مفسد، وإلا لم يكن معنى (5) لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه وخروجه (6).

ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " إنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ قال: إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " (7).

وصحيحة ابن حازم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب

Página 52