Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الافطار لا يترتب على مجرد العبث لأجل الامناء بل على الامناء الحاصل عقيب العبث لأجله، إلا أن ظاهر السؤال استمرار العبث إلى حصول الامناء، فيظهر منه كثرة العبث، وهي عادة موجبة للامناء، فالرواية تدل على وجوب الكفارة بإعمال السبب العادي - وإن لم يقصده -.
ولا يختص (1) بصورة القصد كما يظهر من صاحب المدارك (2) (ليرجع إلى قصد الامناء - بناء على أن قصد ما يترتب عليه شئ في العادة مع الالتفات إلى الترتب قصد لذلك الشئ ظاهرا (3) -) (4).
الامناء بغير السبب العادي ولا يعم غير السبب العادي من أفراد الملامسة وإن لم يقصد به (5) الانزال - كما قد يتخيل -.
نعم هذا - أيضا - مفسد على الأقوى، لاطلاقات (6) العبث وظاهر إطلاق روايات أخر، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (7).
Página 51
Introduzca un número de página entre 1 - 297