Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
مع عدم إمكان الإعادة هنا - والقضاء يحتاج إلى فرض جديد ولم يثبت لاختصاص رواية سماعة (1) بالظلمة الموهمة، والكلام في الظن الحاصل من غيرها.
والاطلاقات - الدالة على وجوب القضاء بوجود (2) الأسباب (3) - منصرفة إلى ما إذا (4) لم يأذن الشارع فيها، والإذن حاصل هنا، بل مختصة بما إذا حصل في النهار، والمفروض أن زمان الافطار في حكم الليل لهذا الشخص - حيث أنه متعبد بظنه، وظنه بدل من الواقع بجعل الشارع -.
وإما لأجل خصوص (5) روايتي زرارة - المتقدمتين (6) -. ولكن في الأول نظر:
أما أولا: فلمنع تعبد المرء بظنه - وإن لم يكن له طريق إلى تحصيل العلم في زمان الظن - لم لا يجب عليه الصبر إلى حصول اليقين بالغروب كما حكي عن المفيد رحمه الله (7) لعدم الدليل عقلا ولا نقلا عدا روايتي زرارة على وجوب العمل بالظن، سيما مع إمكان تحصيل العلم كما هو المطلوب (8) ومقتضى إطلاق عبارة المصنف رضي الله عنه -.
وأما ثانيا: فلأن إذن الشارع في الافطار لا يدل على عدم وجوب القضاء، غايته نفي الإثم، وليس فيما دل على جواز العمل بالظن دلالة على أزيد من ذلك، بل يمكن أن يقال: إن القطع - أيضا - كذلك فإذا قطع بدخول الليل فانكشف
Página 141
Introduzca un número de página entre 1 - 297