123

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قال لرجل (1) ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، فقال: ليس عليه قضاء " (2).

وقد يرجح هذه بمخالفتها لمذهب العامة، وموافقة (3) رواية سماعة (4) - على ما حكي عن المنتهي (5) - له.

أقول: هذا المرجح المحكي، معارض بما يحكى من الشهرة العظيمة والاجماعين المحكيين، على أحد الاحتمالين (6).

مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء، فتأمل.

وكيف كان، فالمسألة محل إشكال ولا ينبغي ترك الاحتياط.

الافطار بسبب الظن بالغروب " ولو ظن " من غير جهة الظلمة الموهمة " لم يفطر " أي لم يفسد الصوم إما لأجل إذن الشارع في العمل بالظن - بناء على ما قيل: من أن المرء متعبد بظنه، بل ادعى في المدارك: ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم (8) - وحينئذ فلا يتعقبه قضاء، نظرا إلى أن الليل - حينئذ - هو ما ظن أنه الليل، فقد أتى بالصوم الشرعي، ولازمه الاجزاء.

وأما وجوب إعادة الصلاة إذا فعلت قبل الوقت بظن دخول الوقت فللدليل الخاص.

Página 140