كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 57: الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى، والدم إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب مالك وربيعة (1). وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (3).
وروى زكريا بن آدم (4) قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور (5) أينقض الوضوء؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول، والغائط، والريح (6).
مسألة 58: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن، ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي: إلا أن له فيما فوق المعدة قولين (7).
Página 115