كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
إنه ينتقض وضوؤه (1)، ولم يصحح أصحابه ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، وثبوت حكم الطهارة، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (2).
وروى قيس بن طلق (3) عن أبيه (4) قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟
فقال: وهل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه (5). وقال أبو داود: وفي بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره " في الصلاة " (6) وهذا نص.
مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي (7) إلا في رواية ابن عبد الحكم (8). وقال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.
Página 114