كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
إنه ينتقض وضوؤه (1)، ولم يصحح أصحابه ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، وثبوت حكم الطهارة، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (2).
وروى قيس بن طلق (3) عن أبيه (4) قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟
فقال: وهل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه (5). وقال أبو داود: وفي بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره " في الصلاة " (6) وهذا نص.
مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي (7) إلا في رواية ابن عبد الحكم (8). وقال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.
Página 114