كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
ينتقض وضوؤه، وإن مسها بالرجل لم ينتقض (1). وقال مالك: إن مسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه (2). وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (3) وفي إحدى الروايتين عن الثوري، حتى قال مالك: إن مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه، إذا كان الحائل رقيقا (4).
وقال ربيعة والليث ينتقض، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا (5). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن مسها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، وإن لم ينتشر لم ينتقض (6).
دليلنا: إن الطهارة قد ثبتت، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (7) كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه.
وروى أبو مريم (8) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الرجل
Página 111