كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وروى ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث (2).
مسألة 54: ملامسة النساء، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء، سواء كانت مباشرة ذات محرم، أو غيرهن من النساء. سواء كانت المباشرة باليد، أو بغيرها من الأعضاء. بشهوة كانت، أو بغير شهوة.
وبه قال عبد الله بن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن الثوري (3).
وقال الشافعي: مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت، أو بغير شهوة، باليد كانت، أو بالرجل، أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا (4). وبه قال عبد الله بن عمر، وابن مسعود، والزهري وربيعة (5).
وقال الأوزاعي: إن مسها بيده انتقض وضوؤه، وإن كان بغير شهوة لم
Página 110