كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: " نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ". وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله " (2).
وروى علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (3).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: " لا، إطرح عليها ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك. وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا " (4).
مسألة 250: يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال (5). والحديد لم يكرهه أحد من
Página 507