459

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

عليه السلام قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " (1).

مسألة 247: تكره الصلاة في الثياب السود.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة:

الخف، والعمامة، والكساء " (2).

وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (3).

مسألة 248: يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة، فكرهه (4).

مسألة 249: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء (5).

Página 506