كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إن صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم.
وروى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له " فصل لربك وانحر "، وقال: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه، وقال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس " (1).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله " (2).
مسألة 75: المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول: " اللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء "، ويكبر تكبيرتين، ويقول: " لبيك وسعديك " إلى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - إلى قوله تعالى - وأنا من المسلمين " (3).
وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (4): وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد (5).
وقال مالك بن أنس: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس،
Página 323