كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب (1)، إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة (2).
وقال أبو حنيفة: تحت السرة (3)، وهو مذهب أبي هريرة (4).
وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي (5)، ومن وأفقه.
وروى عنه ابن القاسم: أنه ينبغي أن يرسل يديه (6)، وروي عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض.
وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل ذلك، وإن لم يع لم يفعل، وهو مثل قول مالك (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة. وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية.
Página 322