كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
مسألة 191: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة. والآخر: إنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير (1)، وهذا يقوى عندي أيضا وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.
دليلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذي قدمناه (2) وما جاء من الأخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة (3)، ولم يفصلوا.
مسألة 192: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزه عن واحد منهما.
وقال الشافعي: لا يجزيه عن الجنابة، وفي إجزائه عن الجمعة قولان (4).
وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على أن النية غير واجبة، وقد دللنا على وجوبها (5) وإذا ثبت وجوب النية، ولم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزيه عنها. وإذا لم يجز عنه لا يصح إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف وزيادة التطهير، ومن هو جنب لا يصح منه ذلك.
مسألة 193: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى (6).
Página 222